responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في قاضي التحكيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الأوّل : في تعريف قاضي التحكيم وسابقته الفقهيّة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني :
في قاضي التحكيم قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ولو استقضى أهل البلد قاضياً ، لم تثبت ولايته . نعم ، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم .
ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ( عليه السلام ) ويعمّ الجواز كلّ الأحكام . " [1] لتوضيح هذا الأمر نورد مطالب ثلاثة :
المطلب الأوّل : في تعريف قاضي التحكيم وسابقته الفقهيّة قاضي التحكيم هو شخص أو أشخاص ، يتراضى به طرفا النزاع أن يترافعا عنده وأن يقبلا قوله ويعملا به ، فعلى هذا ، يتمّ نصب قاضي التحكيم بتعيين طرفي الخصومة إيّاه .
هذا إذا كان غير منصوب لذلك من قبل الإمام ( عليه السلام ) أو من له ولاية النصب ، أو كان



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 .

109

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست