وغيرها . [1] ولكنّها مخدوشة سنداً أو دلالة وبعضها يقيّد إطلاق عدم صلاحيّتهنّ كما في البحار عن كنز الكراجكي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إيّاك ومشاورة النساء إلاّ من جرّبت بكمال عقل . . . " [2] 4 - وقد يستدلّ بخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه . " [3] الاستدلال مبنيّ على أنّ خبر أبي خديجة في مقام بيان شرائط القاضي وكون مفهوم اللقب حجّة ، لا الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور ولم يكن ذكر الرجل من باب التغليب . ولكن إن كان عموم أو إطلاق في باب جعل الولاية فالتخصيص أو التقييد بهذا الحديث مشكل . الثالث : الإجماع [4] وفيه : أنّ الأصحاب خصوصاً القدماء منهم لم يتعرّضوا للمسألة في كتبهم المعدّة للفقه المأثور كالهداية والمقنع وفقه الرضا . نعم جاء في المبسوط [5] والمهذّب [6] والخلاف [7] ،
[1] راجع للتعرّف على بعضها : نهج البلاغة ، الحكمة رقم 98 - تحف العقول ، ص 36 - الكافي ، ج 5 ، ص 337 ، ح 7 - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 280 ، ح 830 - مستدرك الوسائل ، الباب 95 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 و 2 ، ج 14 ، صص 285 و 286 . [2] بحار الأنوار ، باب أحوال الرجال والنساء ، ح 56 ، ج 100 ، ص 253 . [3] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 ، ج 27 ، صص 13 و 14 . [4] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 14 - جامع المدارك ، ج 6 ، ص 7 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 . [5] المبسوط ، ج 8 ، ص 101 . [6] المهذّب ، ج 2 ، ص 599 . [7] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 213 ، مسألة 6 .