responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 87


ونسبه في المسالك والروضة وغيرهما إلى الأكثر وجعله في السرائر من مقتضيّات المذهب وقيل إنّه مذهب عامّة المتأخّرين وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه بل نسبه في التنقيح إلى قوم ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم وصريح المحقّق الأردبيلي والكفاية التردّد ونفى اشتراطه والدي العلاّمة في معتمد الشيعة ، وهو المعتمد للأصل والإطلاق ودعوى اختصاص المرخّصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة . واستدلّ المشترطون باعتبارات ضعيفة ، عمدتها توقّف الضبط عليها غالباً وفيه المنع ، نعم لا يبعد ادّعاء توقّف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة ؛ فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد لو قلنا بجواز قضائه لم يكن بعيداً ، ومنها البصر ، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي والمحقّق والفاضل في القواعد وولده ونسبه في الروضة والكفاية إلى الأكثر وإن نفاه الثاني ، واستشكل في التحرير ونفاه في معتمد الشيعة وهو الأصحّ لما مرّ ، ومنها السمع واللسان شرطهما جماعة والحقّ العدم لما سبق . " [1] ثمّ إذا لاحظت العبارات وتدبّرت الأقوال وجدت أنّ اشتراط هذه الأمور لا دليل عليه بالخصوص ، فإذا أمكن القضاء لفاقد البصر أو غيره فلا محذور فيه . فلو فرض التوقّف في مقام خاصّ التزمنا به كما هو كذلك اليوم لمن يتصدّى القضاء في صقع خاصّ . فلذا قال الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) : " واعلم أنّه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر والضبط والكتابة ، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامّة في صقع من الأصقاع بحيث نعلم أنّ فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع - كما هو مقتضى الانصاف - فهذه من شروط تولية الإمام له وليست شروطاً في صحّة كلّ فرد فرد من أقضيته .
فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالماً بجميع ما وليه حيث إنّه شرط



[1] مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 36 - 38 .

87

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست