responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 65


آخره ، وفي التوقيع : " فارجعوا إلى رواة أحاديثنا " مقيّد بالمجتهد ، إذ الظاهر المتبادر منه الراوي للحديث المستنبط المستخرج منه الأحكام على الطريق الذي ارتضاه الشارع . " [1] قال في الجواهر بعد نقل الأقوال والأدلّة ونقدها : " فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة أو بتقليد لمجتهد عن منصب القضاء بما علمه خالية عن الدليل ، بل ظاهر الأدلّة خلافها بل يمكن دعوى القطع بخلافها ، ونصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناءاً على ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير . " [2] قال ابن رشد القرطبي : " واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ومثله حكى عبد الوهّاب عن المذهب وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامّي ، قال القاضي : وهو ظاهر ما حكاه جدّي ( رحمه الله ) في المقدّمات عن المذهب ، لأنّه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبّة . " [3] وقال محمّد بن محمّد القرشي : " ولا يصحّ ولاية العامّي وقول ضعيفٌ عند أبي حنيفة بجواز ذلك ، إذا كان يراجع أهل العلم ويحكم بما يقولون . " [4] والآن نتعرّض للمسألة في ضمن أمرين :
الأمر الأوّل : في اعتبار العلم لا إشكال ولا كلام ، في أنّه يشترط في صحّة القضاء أن يكون القاضي عالماً ، عارفاً بالمسائل والأحكام التي يقضي ويحكم بها حتّى لا يحكم بشيء من غير دراية ومعرفة



[1] مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 22 - 25 .
[2] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 18 .
[3] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الباب الأوّل في معرفة من يجوز قضاؤه ، ج 2 ، ص 460 - وراجع في هذا المجال : الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 746 .
[4] معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص 302 .

65

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست