responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 5


" المستحقّ " في غيره تعالى . وعلى ما في الدروس بأنّه شامل للولاية على الصغار والأيتام والمجانين والسفهاء والغيّب ؛ لعدم كونها ولاية الحكم . وعلى كليهما بأنّهما لا يشملان غير الصحيح منه فاللازم كونه إسماً للصحيح لكنّه في ألفاظ المعاملات بعيد جدّاً ، بل في أسامي العبادات أيضاً [1] .
والحقّ ، أن يقال : إنّ القضاء منصب من مناصب الحكومة وولاية مجعولة من قبل من له الولاية على الناس . ومن كان له هذا المنصب والولاية ، فله أن يتصدّى للحكم بين الناس لاستيفاء حقوقهم والحكم في الموضوعات - كرؤية الهلال - والحكم في الحدود والتعزيرات .
وعلى هذا صحّ إطلاق القضاء على نفس الحكم ، لأنّ الحكم نفسه واقع في دائرة هذه الولاية .
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من كونه ولاية ومنصباً هو المطابق لما في خبر أبي خديجة : " فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " [2] لأنّ الولاية قابلة للجعل وعلى هذا جُعِلَ القضاء من المصادر المستعملة في شأنيّة المبدء ومنصبه لا في نفس المبدء . وربّما يعبّر عن الأوّل عرفاً بالقضاوة وإن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة [3] .
ثمّ إنّ ما ذكرناه بخصوص ما يعتبر تحقّقه في القضاء ليس أمراً مسلّماً به دائماً في مسائل الفقه وتطبيقاته عند الجميع بل فيه كلام طويل سوف نأتي عليه بما يناسبه في محلّه إن شاء الله .
المطلب الثالث : في الفرق بين القضاء والإفتاء والاجتهاد قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) بعد تعريفه القضاء : " وخواصّه أنّ الحكم فيه لا ينقض



[1] كتاب القضاء للمحقّق الكني ، ص 2 .
[2] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 ؛ ومثله في الباب 11 ، ح 6 ، ج 27 ، صص 13 و 14 و 139 .
[3] القضاء والشهادات للشيخ مرتضى الأنصاري ، ج 22 من مجموعة تراث الشيخ الأعظم ، صص 25 و 26 .

5

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست