responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 6


بالاجتهاد إلى غير ذلك من الخواصّ . والقاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالحيثيّات وإن كانت الأوصاف المذكورة مجتمعة فيه ، فإنّ القاضي يسمّى قاضياً باعتبار حكمه وإلزامه وباعتبار مجرّد الإخبار والإعلام يسمّى مفتياً وباعتبار مجرّد الاستدلال يسمّى مجتهداً وباعتبار علمه بأنّ ما ظنّه حكم الله في حقّه يسمّى فقيهاً . " [1] ونقول في الفرق :
1 - إنّ القضاء إلزاميّ بخلاف الفتوى .
2 - إنّه جزئيّ دائماً بخلاف الفتوى فإنّها بيان الأحكام من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها .
3 - القضاء قد يكون حكماً في الموضوعات وإحرازها ، مثل تعيين أنّه حرز أم لا وأنّ الشخص الفلاني رشيدٌ أم لا . ثمّ يحكم ثانياً بقطع يد السارق مثلاً أو دفع أموال اليتيم إليه .
4 - سعة دائرة الفتوى تشمل المفتي ومقلّديه فقط والحكم نافذ على كلٍّ حتّى إذا كان المتخاصمان مجتهدين .
5 - كونه منصباً مجعولاً حكوميّاً بخلاف الإفتاء والاجتهاد .
6 - القاضي والمجتهد يختلفان في لزوم بعض الصفات ، مثل ؛ عدم كونه أعمى وطهارة المولد والذكورة على قول ، وموارد أخرى جزئيّة .



[1] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 2 .

6

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست