قال المحقّق ( رحمه الله ) :" السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ؛ ولو كان إلى حقّ ، لم يأثم .ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ، ولو تلفت قبل وصولها إليه ، ضمنها له . " [1]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .