responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 413

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يُتعتع الشاهد ؛ وهو أن يُداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه ؛ بل يكفّ عنه حتّى ينهي ما عنده وإن تردّد . ولو توقّف في الشهادة ، لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها . وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، لأنّه ظلم لغريمه . ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى ؛ فإنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال لماعز عند اعترافه بالزنا : " لعلّك قبّلتها ، لعلّك لمستها " وهو تعريض بإيثار الاستتار . " [1]



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .

413

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست