قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يُتعتع الشاهد ؛ وهو أن يُداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه ؛ بل يكفّ عنه حتّى ينهي ما عنده وإن تردّد . ولو توقّف في الشهادة ، لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها . وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، لأنّه ظلم لغريمه . ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى ؛ فإنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال لماعز عند اعترافه بالزنا : " لعلّك قبّلتها ، لعلّك لمستها " وهو تعريض بإيثار الاستتار . " [1]