قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنّت الشهود ، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان [1] القويّة ، مثل : أن يفرّق بينهم ؛ لأنّ في ذلك غضّاً منهم . ويستحبّ ذلك في موضع الريبة . " [2]
[1] وفي نسخة جواهر الكلام : " الأذهان القويّة " وهو الأقرب بالسياق . [2] شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 77 و 78 .