responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > إعنات الشهود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في معاملة ذوي البصائر < / فهرس الموضوعات > إعنات الشهود لتفصيل المسألة نبحثها من خلال الأمرين التاليين :
الأمر الأوّل : في معاملة ذوي البصائر يكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والفهم والدين القويّ ، والإعنات والتعنيت هو إدخال المشقّة والتشديد عليهم كما قال تعالى : ( ولو شاء الله لأعنتكم ) [1] وقوله تعالى : ( عزيز عليه ما عنتّم ) [2] .
قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " إعنات الشهود هو إدخال المشقّة عليهم وتكليفهم ممّا يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها وتفريقهم ووعظهم وقوله : لِمَ تشهدون أو ما هذه الشهادة ؟ " [3] وما السبب في مثل هذه الكراهيّة إلاّ لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم وامتهان ، نعم في التعنيت كراهيّة ، وهو ممّا ينبغي تجنّبه وإن كان لا يصل إلى حدّ الحرمة . [4]



[1] البقرة ( 2 ) : 22 .
[2] التوبة ( 9 ) : 128 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 416 .
[4] راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 128 .

410

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست