responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 406


ضبط المحضر وإرائته للملتمس مضافاً إلى نسخة المحكمة فلا يلزم إعدادها من بيت المال أو من خاصّة الحاكم ، فإن أعدّت الحكومة من بيت المال مالاً لنفقة ذلك ، وإلاّ فعلى الملتمس . ولا يجب على القاضي تأمينها خاصّة ؛ لأنّ نهاية مقتضى أدلّة القضاء وجوب حكم الحاكم بالعدل لا كتابة الحكم وما يجري في المحكمة من إقرار المقرّ أو شهادة الشهود وغير ذلك للملتمس مضافاً إلى ما يضبط في الملفّات .
وأمّا قوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله ) [1] فلا عموم ولا إطلاق له حتّى يشمل المقام بل يختصّ بالدَين بالمعنى العامّ ، مضافاً إلى أنّ عدم الكتابة في الآية محمول على ضرب من الكراهة للقطع بعدم وجوب ذلك .
وأمّا أدلّة قضاء حاجة المؤمن ، فهي أيضاً كذلك تدلّ على رجحانه فقط لا الوجوب [2] فليس على الحاكم إعطاء نفقة المحضر من خاصّته .
الأمر الثالث : في نسخ المحضر قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " وإذا كتب وجوباً أو استحباباً فليكتب نسختين ، إحداهما تكون في يد الملتمس ، والأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير هلاكها ، ويؤمن بها من تغيير تلك وإدخال شيء فيها . " [3] وذهب المحقّق النجفي ( رحمه الله ) إلى أنّه ينبغي أن يكتب نسختين ولكن لا يجب ذلك ؛ اللّهم إلاّ أن يكون منصوباً من قبل الإمام ( عليه السلام ) لذلك على وجه يرتزق من بيت المال ، فإنّ



[1] البقرة ( 2 ) : 282 .
[2] راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 128 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 416 .

406

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست