قال المحقّق ( رحمه الله ) :" الثانية عشرة : كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ، وجب عليه الكتابة .وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّه . ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه . " [1]
[1] شرائع الإسلام ، ج 40 ، ص 77 .