responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 404


< فهرس الموضوعات > نفقات كتابة المحضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في وجوب كتابة المحضر < / فهرس الموضوعات > نفقات كتابة المحضر لتفصيل المسألة نبحثها في الأمور التالية :
الأمر الأوّل : في وجوب كتابة المحضر لا يخفى أنّ القاضي يحكم بالعدل بين المترافعين . وهل يجب عليه كتابة المحضر أي كتابة أسامي المترافعين والشهود وحججهم وإنكارهم وغير ذلك ممّا وقع في مجلس القضاء أم لا ؟
قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " فإن سأل المقرّ له أن يكتب له بذلك محضراً ، قال قوم : يجب ، وقال آخرون : لا يجب عليه ذلك " [1] وظاهره عدم وجوب الكتابة ابتداءاً .
قال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) في ضمن الآداب الواجبة : " الحادي عشر : أن يكتب على المقرّ حجّة إذا التمس خصمه ، وكان معروفاً أو معرّفاً أو محلّى . وثمن القرطاس من بيت المال فعلى الملتمس ، وكذا يجب كتابة حجّة الحكم والمحضر . " [2] قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " لا يجب على القاضي أن يكتب في كاغذ من عنده ولا بمداده حجّة ولا غيرها . والواجب عليه الحكم بما يقتضيه . وينبغي للإمام أن يطلق ثمن ذلك من بيت المال ، لأنّه من أهمّ المصالح . فإن وجد كذلك أو بدله الملتمس ، ففي وجوب كتابة الحجّة على الحاكم وجهان ، أشهرهما الوجوب ، لأنّ ذلك حجّة فكان عليه إقامتها



[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 114 .
[2] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 77 .

404

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست