responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 330


الأمر الثاني في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة يمكن الاستدلال عليها مضافاً على ما ذكرناه في الأمر الأوّل فيما كان النقض تشهيّاً بجملة من الآيات الكريمة ؛ منها :
قوله جلّ وعلا : ( يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسَنُ تأويلا ) [1] .
وقوله تعالى : ( فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيتَ ويسلّموا تسليماً ) [2] .
وقوله عزّ من قائل : ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ) [3] .
وقد استدلّوا بهذه الآيات بأنّ المراد من القضاء والحكم فيها ، أعمّ من الأحكام الكلّيّة والجزئيّة ؛ وعليه فهو يشمل القضاء المصطلح أيضاً .
ثمّ إنّ الآيات وإن كانت بحسب ظهورها مختصّة بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ أنّه بعد دلالة الدليل على جواز نيابة سواه عنه ، وكونه قائماً مقامه ، يوجب شمول الآيات لمن هو غيره ؛ ويمكن الاستدلال عليها بالروايات الدالّة على وجوب القضاء وعلى وجود تشريع حكم



[1] النساء ( 4 ) : 59 .
[2] النساء ( 4 ) : 65 .
[3] الأحزاب ( 33 ) : 36 .

330

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست