responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 323

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


حيثما يجوز له النظر ، أو بظهور المخالفة من غير نظر ، فإنّه يجوز النقض حينئذ ، حتّى تتجدّد المرافعة ، لأنّ الحكم على حدّ غيره من الأمارات ، فلا يكون حجّة إلاّ مع الجهل بالواقع . وأمّا مع العلم به ، فلا حكومة له ولغيره من الأمارات على الواقع أبداً ؛ بل لا يعقل إلاّ على التصويب الباطل . نعم حكم الحاكم حاكم على سائر الأمارات كائناً ما كان بمعنى وجوب متابعة الحكم على الوجه الذي أمرنا بمتابعته ، لا تنزيل المحكوم به بمنزلة الواقع وتحكيمه على ما ينافيه من الأمارات القائمة في مورد الحكم ؛ من تقليد أو اجتهاد كما يأتي . ومنه يعلم أنّ التمسّك بإطلاق أدلّة حرمة الردّ هنا ليس في محلّه مع إمكان دعوى الإجماع عليه . " [1] وكلامه ( رحمه الله ) وإن كان في نقض الحاكم الثاني لحكم الحاكم الأوّل إلاّ أنّ الملاك والدليل واحد .
أقول : إنّ أصل الحكم - أي وجوب النقض واستئناف الحكم بما يوافق الواقع - ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ؛ لأنّ الحكم كما يجب أن يكون مطابقاً للواقع ابتداءاً ، يجب أن يكون كذلك بقاءاً واستمراراً ؛ وإلاّ فيكون من مصاديق قوله ( عليه السلام ) : رجل قضى بالجور وهو يعلم أو وهو لا يعلم ، والحكم بغير ما أنزل الله . ولذا يجب تدارك الضرر والخسران الناشي من العمل بهذه الأحكام بنحو من الأنحاء كما قرّر في محلّه . نعم ، في بعض التعابير والاستدلالات الواقعة في كلماتهم ( رحمهم الله ) ، مثل ما نقل عن المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) مواقع للنظر كما لا يخفى ويأتي بحثه .
القسم الثالث : الغفلة عن وجود الدليل المعتبر عند الكلّ أو عند نفسه ومرجع هذا القسم إلى اختلاف النظر في الفتوى إمّا في حالتين في شخص واحد كما



[1] كتاب القضاء ، صص 108 و 109 .

323

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست