قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال ، وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر : فإن كان الحكم موافقاً للحقّ ، لزم وإلاّ أبطله ؛ سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً . وكذا كلّ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطأ ، فإنّه ينقضه . وكذا ، لو حكم هو ، ثمّ تبيّن الخطأ ، فإنّه يبطل الأوّل ويستأنف الحكم بما علمه حقّاً . " [1]