قال المحقّق ( رحمه الله ) :" وهنا مسائل :الأولى : الإمام ( عليه السلام ) يقضي بعلمه مطلقاً ؛ وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه ، على قولين ؛ أصحّهما القضاء . ويجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم . " [1]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .