وابن حمزة [1] وابن فهد [2] والعلاّمة [3] والسيوري [4] والمحقّق الثاني ( رحمهم الله ) [5] ولكن عباراتهم مختلفة فبعضهم عبّر بعدم الكراهة وبعضهم بالجواز وبعضهم بالإباحة وبعضهم اكتفى بأنّه إن كان في المسجد يصلّي ركعتين . وأمّا أدلّة الكراهة : 1 - المرويّ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " جنّبوا المساجد [ مساجدكم ] صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسلّ سيوفكم وإقامة حدودكم . . . " [6] 2 - مرسلة الفقيه ، قال ( عليه السلام ) : " جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشرائكم وبيعكم والضالّة والحدود والأحكام . " [7] 3 - مرسلة علي بن أسباط ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " جنّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالّة والحدود ورفع الصوت . " [8] والقضاء يستلزم غالباً جميع ذلك مثل إحضار الصبيان والمجانين والحائض والمشرك ومن لا يتوقّى النجاسة بل يشملها عموم الخصومات . 4 - ما نقله الشيخ ( رحمه الله ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه سمع رجلاً ينشد ضالّة في المسجد فقال :
[1] الوسيلة ، ص 209 . [2] المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 582 . [3] مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 374 . [4] التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 241 . [5] جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 150 . [6] السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 103 - سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 247 . [7] وسائل الشيعة ، الباب 27 من أبواب أحكام المساجد ، ح 4 ، ج 5 ، ص 234 . [8] نفس المصدر ، ح 1 ، ص 233 .