قال المحقّق ( رحمه الله ) : " التاسعة : إذا مات الإمام ( عليه السلام ) ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع . وقال في المبسوط : لا ينعزلون ؛ لأنّ ولايتهم ثبتت شرعاً ، فلا تزول بموته ( عليه السلام ) . والأوّل أشبه . ولو مات القاضي الأصلي ، لم ينعزل النائب عنه ؛ لأنّ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام ( عليه السلام ) . فالنائب عنه كالنائب عن الإمام ، فلا ينعزل بموت الواسطة والقول بانعزاله أشبه . " [1]