< فهرس الموضوعات > انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في الانعزال بموت الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال والأدلّة في المسألة والمختار فيها < / فهرس الموضوعات > انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط هناك أمران : الأمر الأوّل ؛ في موت الإمام والحاكم أو فقده للشرائط ، والثاني ؛ فيما لو مات رئيس السلطة القضائيّة أو فقدانه للشرائط . أمّا الأمر الأوّل ، وإن بحثه الأصحاب في خصوص الإمام المعصوم ( عليه السلام ) فنحن عمّمنا مورده لمن يتصدّى أمر الأمّة ، سواء كان معصوماً أم لا ، ولا يخفى أنّ البحث في خصوص المعصوم ( عليه السلام ) ممّا لا حاجة إليه ولا جدوى لنا فيه ، وكذلك لا جدوى للبحث في مورد غيبة المعصوم ( عليه السلام ) وعدم تصدّي الحكومة الحقّة الشرعيّة لأمر الأمّة . وما نحتاج إليه ويفيدنا بحثه هو فيما إذا تصدّى الحكومة الحاكم الحقّ الجامع للشرائط . وأمّا أصل المسألة ففيها أقوال ووجوه : الأوّل : الانعزال ، كما قال به الشيخ الطوسي في المبسوط وادّعى أنّه اقتضاء مذهبنا [1] . والعلاّمة في القواعد والإرشاد والتحرير [2] والشهيدين [3] والمحقّق الأردبيلي في صورة وجود إمام آخر يتمكّن من نصبه [4] والشيخ الأعظم ( رحمهم الله ) [5] . والدليل عليه : أنّهم نوّابهم وولايتهم فرع ولايته ، فإذا زال الأصل زال الفرع ، فإنّ أمر
[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 127 . [2] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 424 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 139 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 181 ، الفرع " يو " . [3] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 68 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 359 . [4] مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق . [5] القضاء والشهادات ، ص 67 .