الأمر الرابع : في ارتزاق سائر الموظّفين في أمر القضاء قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنّه من المصالح . وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلّم القرآن والآداب . " [1] قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " ويكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن وكذلك على نسخ المصاحف وليس ذلك بمحظور وإنّما يكره ذلك إذا كان هناك شرط . فإن لم يكن هناك شرط ، لم يكن به بأس ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحِكَم والآداب وعلى نسخها وتخليدها الكتب . " [2] وقال أيضاً : " ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر . " [3] وقال أيضاً : " وهكذا قالوا في الإمامة العظمى والأذان والإقامة يؤخذ الرزق على ذلك
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 و 70 . [2] النهاية ، ص 367 . [3] نفس المصدر ، ص 326 .