responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 202


وعدمه . نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه ، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة ، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار . " [1] أقول : كون أداء الشهادة لله لا ينافي أخذ الأجرة عليها ؛ لأنّ نفس الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة كما مرّ وعدم الإباء من تحمّل الشهادة كذلك . فالتحقيق بناءاً على ما ذكرناه هو جواز أخذ الأجرة هنا أيضاً كما هو الحال في باب القضاء . نعم ، لو لم يؤت الأجر ، لا يجوز له ترك الشهادة تحمّلاً وأداءاً لكونها واجبة عليه ، لكن لو كانت الشهادة تتوقّف على أعمال أخرى كقطع المسافة الطويلة ، فله أن يأخذ المؤونة ، ليحضر عند القاضي ويشهد .



[1] كتاب المكاسب ، ج 1 ، صص 454 و 455 .

202

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست