قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الرابعة : إذا أذن له الإمام في الاستخلاف ، جاز ؛ ولو منع لم يجز ومع إطلاق التولية ؛ إن كان هناك أمارة تدلّ على الإذن ، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة ؛ وإلاّ فلا . استناداً إلى أنّ القضاء موقوف على الإذن . " [1]