responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > الاستنابة والاستخلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الاستخلاف في زمن الحضور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : الاستخلاف في زمن الغيبة وقيام الدولة الحقّة < / فهرس الموضوعات > الاستنابة والاستخلاف أقول : نبحث المسألة في ثلاث مواضع :
الأوّل : في زمن الحضور إذا كان الإمام حاضراً فلا فرق بين أن تكون الحكومة بيده ، أو بيد غيره ، حيث إنّ نصب القضاة ، لا يكون إلاّ باختياره ( عليه السلام ) فإذا أذن الإمام أحداً في الاستخلاف ، جاز ولو منع لم يجز ومع الإطلاق ففيه ثلاثة أقوال : ثالثها التفصيل بين وجود أمارة تدلّ على الإذن وعدمه والأقرب بل الأقوى عدم الجواز كما قال به العلاّمة ( رحمه الله ) [1] إذ القضاء منصب إلهيّ يحتاج إلى الإذن من الإمام .
الثاني : في زمن الغيبة وقيام الدولة الحقّة الأمر في زمن الغيبة وقيام الدولة الشرعيّة الحقّة كزمن الحضور . فبما أنّ القضاء من مهامّ الحكومة ، التابعة لسلطتها كما ذكرناه سابقاً ، فلا يجوز لأيّ مجتهد أن يتولّى القضاء ، أو يأذن بالقضاء من قبل نفسه ، ودون الرجوع بالحكومة وسلطتها القضائيّة وإلاّ لاختلّ النظام وعمّت الفوضى بين أوساط الأمّة ومرافق الدولة وهذا لا يقول به أحد ولذلك فيجب أن تكون أمور القضاء كلّها مرتبطة بالسلطة القضائيّة في الدولة الشرعيّة رأساً وبصورة مباشرة .



[1] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 420 .

176

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست