responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 165


وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعبد الرحمن بن سمرة : " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وكّلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها " متّفق عليه " . [1] أقول : أمّا كونه رشوة ففيه ما لا يخفى ، لأنّها بذل المال على الحكم لأحد الخصمين ولو كان باطلاً وأمّا الحكم بالحقّ إذا توقّف على بذل المال للجائر وكان القضاء متوقّفاً على مرافقة الجائر ، فلا إشكال في وجوبه ولكن يحرم على الآخذ أخذه كما أنّه لا بأس ببذل المال للجائر على عزل من ليس أهلاً للقضاء وعدم عزل من كان صالحاً للقضاء إذا كان متعيّناً . لكن تعيين المصداق وتشخيص المورد في غاية الإشكال فلا يبعد الاحتياط فيه .



[1] المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، صص 375 و 376 ؛ روي حديث عبد الرحمن في مسند أحمد ، ج 5 ، ص 62 - صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 184 - صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1273 - سنن أبي داود ، ج 3 ، ص 130 - السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 100 .

165

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست