responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 147


قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه ، وربّما وجب ، ووجوبه على الكفاية . وإذا علم الإمام أنّ بلداً خال من قاض ، لزمه أن يبعث له . ويأثم أهل البلد بالاتّفاق على منعه ، ويحلّ قتالهم طلباً للإجابة . ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع ، لم يجبر مع وجود مثله . ولو ألزمه الإمام ، قال في الخلاف :
لم يكن له الامتناع ؛ لأنّ ما يلزم به الإمام واجب ، ونحن نمنع الإلزام ؛ إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً . أمّا لو لم يوجد غيره ، تعيّن هو ولزمه الإجابة . ولو لم يعلم الإمام وجب أن يعرّف نفسه ؛ لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف . وهل يجوز أن يبذل مالاً ليلي القضاء ؟ قيل :
لا ، لأنّه كالرشوة . " [1]



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 68 و 69 .

147

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست