responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 118


لعنة الله . " [1] الحديث عامّي لم يذكر في جوامعنا الروائيّة . نعم ذكره مرسلاً الشيخ والشهيد الثاني ( رحمهما الله ) وغيرهما [2] واستدلّوا به بتقريب أنّه لو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد معنى ولكان التحذير على فعله ، لا على عدم العدل . ولو لم يكن جائزاً لكان التهديد بالأعمّ أولى .
7 - الخبر العامّي عن أبي شريح قال : " يا رسول الله ! إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم فرضي عنّي الفريقان ، فقال له الرسول : ما أحسن هذا " [3] .
8 - وأيضاً الخبر العامّي عن عبيدة السلماني : " شهدت عليّاً ( رضي الله عنه ) وقد جاءته امرأة وزوجها ، ومع كلّ واحد منهما فئام من الناس ، فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماً فقال عليٌّ ( رضي الله عنه ) للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ إنّ عليكما إن رأيتما أن تفرقا ، فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا ، جمعتما ، فقال الزوج : أمّا الفرقة فلا ، فقال عليٌّ : كذب والله لا تبرح حتّى ترضي بكتاب الله ، لك وعليك . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعليّ . " [4] والأحاديث الأخيرة عامّية السند وإن كانت دلالة بعضها قويّة .
والإنصاف أنّا وإن ناقشنا في بعض الروايات بما مرّ ، لكن إذا لاحظناها مجتمعة يلوح منها رائحة إمضاء الطريق المتعارف عند الناس وقبول التحكيم مع ما أضافه الشرع .
الثالث ، الإجماع وعدم الخلاف :
فقد ادّعاه ونقله جمع من العلماء ؛ كالشيخ الطوسي [5] والشهيد الثاني [6]



[1] تلخيص الحبير ، ج 4 ، ص 185 ، ذيل الحديث 2084 نقلاً عن كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 242 .
[2] كتاب الخلاف ، المصدر السابق - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 332 - وفي جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 30 نقلت الرواية مصحفاً .
[3] الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 757 .
[4] الكشّاف ، ج 1 ، ص 508 .
[5] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 241 .
[6] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 332 .

118

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست