والمفروض فيه أنّ المتداعيين رضيا بشخصين منصوبين بالنصب العامّ . فلتكن هذه الرواية مع رواية أبي خديجة دالّتين على أنّ قاضي التحكيم لابدّ من أن يكون واجداً لشرائط القضاء وأن يكون حكمه مطابقاً للحقّ والعدل . 4 - موثّقة داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجلين اتّفقا على عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ؛ فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ؛ عن قول أيّهما يمضى الحكم ؟ قال ( عليه السلام ) : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر . " [1] وهذه لا تنافي التحكيم بل تدلّ على تقديم صاحب المزيّة على الآخر في مقام التعارض . ولعلّ هذه قطعة من رواية المقبولة بقرينة كون الراوي عن عمر بن حنظلة فيها داود بن الحصين ولتشابه الألفاظ والمعاني ولكنّه لم يذكر في هذا السند اسم عمر بن حنظلة . ودلالتها في المقام بنحو ما مرّ في المقبولة . ونحوهما رواية موسى بن أكيل [2] إلاّ أنّها ضعيفة السند لجهالة ذبيان بن حكيم . 5 - صحيحة الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال : ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط . " [3] بتقريب أنّ السائل يظنّ أنّ القضاء مختصّ بالأئمّة ( عليهم السلام ) وليس لأحد سواهم ؛ لردّهم ( عليهم السلام ) عن المراجعة إلى غيرهم وأجابه الإمام ( عليه السلام ) أنّ الصفات التي اشترطناها في القاضي إنّما هي مختصّة بالقاضي المنصوب الذي له السلطة والاقتدار لا قاضي التحكيم الذي يتراضيان به . 6 - روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما ، فعليه
[1] وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 ، ج 27 ، ص 113 . [2] نفس المصدر ، ح 45 ، ص 123 . [3] نفس المصدر ، الباب 1 منها ، ح 8 ، ص 15 .