responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 284


قالوا : لأن الله لما قال : * ( وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * [1] في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق . قال : فالتفت إلى محمد بن علي ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فقال : « قد تكلم القوم فيه » . قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك ؟ قال : « اعفني عن هذا » . قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه . فقال : « أما إذا أقسمت عليّ بالله إني أقول : إنهم أخطئوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف » . قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : « قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : * ( وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ) * [2] يعني به هذا الأعضاء السبعة التي يسجد عليها : * ( فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) * [3] وما كان لله لم يقطع » . قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا » [4] .



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] سورة الجن : 18 .
[3] سورة الجن : 18 .
[4] تفسير العياشي : ج 1 ص 320 - 319 سورة المائدة ح 109 .

284

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست