responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 283


صفحته لإقامة الحد عليه هلك ولم يصبر على الحق فيه » [1] .
وعن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) أتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيباً » [2] .
وفي تفسير العياشي : عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدة قال : رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك ؟ فقال : وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة . قال : قلت له : ولم ذاك ؟ قال : لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي الأمير . قال : قلت له : وكيف كان ذلك ؟ قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي ( عليه السلام ) ، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ؟ قال : فقلت : من الكرسوع . قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قلت : لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم : * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ ) * [3] واتفق معي على ذلك قوم . وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق . قال : وما الدليل على ذلك ؟



[1] المقنعة : ص 777 ب 1 .
[2] الاستبصار : ج 4 ص 241 ب 140 ح 2 .
[3] سورة النساء : 43 ، سورة المائدة : 6 .

283

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست