وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه ( صلى الله عليهم ) ثم قال : أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، من أنظر معسراً كان له على الله عز وجل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * [1] أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم فهو خير لكم » [2] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله عز وجل » [3] . وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من أقرض قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقبضه » [4] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه قال : « وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإن أبانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسراً أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله » [5] . وعن عبد الله بن سنان قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ألف درهم أقرضها مرتين أحب إليّ من أن أتصدق بها مرةً وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر » [6] .
[1] سورة البقرة : 280 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 59 - 58 باب ثواب إنظار المعسر ح 1701 . [3] الكافي : ج 4 ص 35 باب إنظار المعسر ح 3 . [4] فقه القرآن : ج 1 ص 384 باب القرض . [5] بحار الأنوار : ج 75 ص 218 ب 23 ح 23 . [6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 193 - 192 ب 81 ح 43 .