responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 209


وعن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإسلام دون الآخر فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما » [1] .
وعن يونس عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي السيف والفرس في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما ، فقال : « فليفعل » قال : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له قد شخص الرجل ، قال : « فليرابط ولا يقاتل » قال : ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور ، فقال : « نعم » فقال له : يجاهد ؟ قال : « لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين » فقال : أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم ، قال : « يرابط ولا يقاتل وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان » قال : قلت : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : « يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد ( صلى الله عليه وآله ( » [2] .
وعن أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : « ينفى من بلاد الإسلام كلها » [3] .
وقال صاحب أوائل المقالات : أقول إن الحكم في الدار على الأغلب فيها وكل موضع غلب فيه الكفر فهو دار كفر وكل موضع غلب فيه الإيمان فهو دار إيمان وكل موضع غلب فيه الإسلام دون الإيمان فهو دار إسلام [4] .



[1] دعائم الإسلام : ج 2 ص 252 كتاب النكاح ف 13 ح 953 .
[2] الكافي : ج 5 ص 21 باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 28 ص 318 ب 4 ح 34853 .
[4] أوائل المقالات : ص 94 ب 81 القول في حكم الدار .

209

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست