وفي حديث آخر : « إنما أخرجُوهُم من الشرك إلى دار الإسلام » [1] . وقال ( عليه السلام ) : « وليس لهُ أن يُخرجها من دار الإسلام إلى غيرها » [2] . وقال ( عليه السلام ) : « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها » [3] . وقال ( عليه السلام ) : « أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك » [4] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام » [5] . وعنه ( عليه السلام ) قال : « الناس كلهم في دار الإسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم ويوفى بعهدهم ، أن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر وأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تأخذن ممن جحدك مالا لك عليه شيئا بوجه خيانة » [6] . وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته امرأتُه فهما على النكاح » [7] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه كان يورث الحميل ، والحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضُهُم بعضا في دار الإسلام وتقاروا بالأنساب » [8] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 162 ب 75 ح 6 . [2] الاستبصار : ج 3 ص 183 ب 118 ح 6 . [3] غوالي اللآلي : ج 3 ص 367 باب النكاح ح 341 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 69 باب حد السرقة ح 5125 . [5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 160 ب 74 ح 4 . [6] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 10 - 9 ب 2 ح 15953 . [7] دعائم الإسلام : ج 2 ص 251 كتاب النكاح ف 13 ح 947 . [8] مستدرك الوسائل : ج 17 ص 216 ب 6 ح 21185 .