responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 208


وفي حديث آخر : « إنما أخرجُوهُم من الشرك إلى دار الإسلام » [1] .
وقال ( عليه السلام ) : « وليس لهُ أن يُخرجها من دار الإسلام إلى غيرها » [2] .
وقال ( عليه السلام ) : « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها » [3] .
وقال ( عليه السلام ) : « أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك » [4] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام » [5] .
وعنه ( عليه السلام ) قال : « الناس كلهم في دار الإسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم ويوفى بعهدهم ، أن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر وأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تأخذن ممن جحدك مالا لك عليه شيئا بوجه خيانة » [6] .
وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته امرأتُه فهما على النكاح » [7] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه كان يورث الحميل ، والحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضُهُم بعضا في دار الإسلام وتقاروا بالأنساب » [8] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 162 ب 75 ح 6 .
[2] الاستبصار : ج 3 ص 183 ب 118 ح 6 .
[3] غوالي اللآلي : ج 3 ص 367 باب النكاح ح 341 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 69 باب حد السرقة ح 5125 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 160 ب 74 ح 4 .
[6] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 10 - 9 ب 2 ح 15953 .
[7] دعائم الإسلام : ج 2 ص 251 كتاب النكاح ف 13 ح 947 .
[8] مستدرك الوسائل : ج 17 ص 216 ب 6 ح 21185 .

208

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست