responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 290


لا قصاص قبل الجناية مسألة : لا يجوز القصاص قبل الجناية . ورد أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لابنه الحسن ( عليه السلام ) : « يا بني رأيت كأن جبرئيل ( عليه السلام ) قد نزل عن السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه حجرين ومضى بهما إلى الكعبة وتركهما على ظهرها وضرب أحدهما على الآخر فصارت كالرميم ثم ذرهما في الريح فما بقي بمكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرماد ؟ فقال له : يا أبت وما تأويلها ؟ فقال : يا بني إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول ، ولا يبقى بمكة حينئذ ولا بالمدينة بيت إلا ويدخله من ذلك غم ومصيبة من أجلي . فقال الحسن ( عليه السلام ) : وهل تدري متى يكون ذلك يا أبت ؟ قال : يا بني إن الله يقول : * ( وما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ) * [1] ، ولكن عهد إليّ حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان يقتلني ابن ملجم المرادي . فقلت له : يا أبتاه إذا علمت منه ذلك فاقتله . قال : يا بني لا يجوز القصاص إلا بعد الجناية ، والجناية لم تحصل منه ، يا بني لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يدفعوا ذلك لما قدروا يا بني ارجع إلى فراشك » [2] .



[1] سورة لقمان : 34 .
[2] بحار الأنوار : ج 42 ص 279 ب 127 كيفية شهادته ( عليه السلام ) ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه .

290

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست