responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 286


المدينة المنورة كاملاً ، وبعد ما قلع أسباب الفساد وجذوره . قال تعالى : * ( ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وادْعُوهُ خَوْفاً وطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) * [1] .
وعن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » [2] .
لا حد مع الشبهة مسألة : الحدود تدرأ بالشبهات ، وهذا من عظيم اهتمام الإسلام بكرامة الإنسان وشدة حرصه على إعفائه عن إجراء الحدود ، وعدم تطبيق قانون العقوبات عليه ، ولذلك جعل الشبهة واحتمالها أية شبهة كانت في حق المتهم ، ذريعة إلى رفع الحدّ عنه ووسيلة إلى عفوه عن تنفيذ القانون في حقه . ولا فرق في الشبهة بين أن تكون موضوعية أو حكمية أو غير ذلك على ما فصلناه في الفقه . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » [3] .
وروى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوله : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » [4] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حد



[1] سورة الأعراف : 56 .
[2] وسائل الشيعة : ج 28 ص 49 ب 28 ح 34186 .
[3] دعائم الإسلام : ج 2 ص 472 ف 2 ح 1687 .
[4] مستدرك الوسائل : ج 18 ص 27 ب 22 ح 21916 .

286

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست