ولا قصاص في عظم » [1] . وعن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أتقرأ شيئاً من كتاب الله ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة » [2] . وعن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث قال : « وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالإقرار من نفسه وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : * ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) * [3][4] . وعن أبي عبد الله عن أبيه ( عليه السلام ) : « أن علياً ( عليه السلام ) أتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير » [5] . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن » [6] . وروى ابن مسعود : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها [7] .
[1] وسائل الشيعة : ج 28 ص 46 ب 24 ح 43176 . [2] الاستبصار : ج 4 ص 252 ب 148 ح 5 . [3] سورة ص : 39 . [4] وسائل الشيعة : ح 28 ص 41 ب 18 ح 34166 . [5] من لا يحضره الفقيه : ح 4 ص 60 باب حد السرقة ح 5100 . [6] غوالي اللآلي : ج 3 ص 569 باب الحدود ح 89 . [7] مستدرك الوسائل : ج 18 ص 144 ب 26 ح 22339 .