responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 285


وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الضيف إذا سرق لم يقطع » [1] .
وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : « هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته » قيل له : فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال : « لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » [2] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق » [3] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة » [4] .
عدم إجراء الحدود في هذا الزمان مسألة : الظاهر أن في مثل هذا الزمان الذي لم يطبق الإسلام بكامله ، لا تجري الحدود على ما فصلناه في بعض كتبنا ، والذي يبدو للنظر وإن كان اللازم في هذا الباب الرجوع إلى شورى الفقهاء المراجع أن على الدولة الإسلامية أن ترجئ العقوبات إلى التأديب بالسجن ونحوه مما يصلح أن يكون رادعا ، لعدة سنوات ، إلى أن يطبق الإسلام في كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يطبق قانون العقوبات إلا بعد تطبيقه الإسلام في



[1] علل الشرائع : ج 2 ص 535 ب 324 ح 3 .
[2] الكافي : ج 7 ص 228 باب الأجير والضيف ح 6 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 147 باب الإباق ح 3542 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 10 ص 112 ب 8 ح 59 .

285

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست