responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 274


أوقفت عليه » قلت : لا أعرف لها رباً ؟ قال : « تصدق بغلتها » [1] .
وعن أبان عن عجلان أبي صالح قال : أملى أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقةً لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والأرض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من المسلمين » [2] .
وعن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تصدق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بدار له في بني زريق بالمدينة فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقةً لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة فلاناً ما عاش وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين » [3] .
الإسراف والتبذير مسألة : يحرم الإسراف والتبذير ، كما يحرم إتلاف المواد الغذائية وغيرها في البحر أو غير ذلك لتقليل العرض وازدياد الطلب مما يرفع أسعارها مثلا . عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يجيء من حد الإسراف ؟ فقال : « ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك النوى هاهنا وهاهنا » [4] .



[1] الاستبصار : ج 4 ص 97 ب 61 ح 1 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 131 ب 3 ح 5 .
[3] الاستبصار : ج 4 ص 98 ب 61 ح 4 .
[4] الكافي : ج 4 ص 56 باب كراهية السرف والتقتير ح 10 .

274

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست