إقالة النادم مسألة : يستحب إقالة النادم في البيع والشراء ، فيقبل فسخ المعاملة إذا أراد أحدهما الفسخ . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة » [1] . وقال ( عليه السلام ) : « أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة » [2] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة من أقال نادماً أو أغاث لهفان أو أعتق نسمةً أو زوج عزباً » [3] . وعن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال : قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافياً وغير واف [4] .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 387 ب 3 ح 22808 . [2] الكافي : ج 5 ص 153 باب آداب التجارة ح 16 . [3] الخصال : ج 1 ص 224 باب الأربعة ح 55 . [4] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 5 ب 1 ح 15 .