responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 255


إقالة النادم مسألة : يستحب إقالة النادم في البيع والشراء ، فيقبل فسخ المعاملة إذا أراد أحدهما الفسخ . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة » [1] .
وقال ( عليه السلام ) : « أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة » [2] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة من أقال نادماً أو أغاث لهفان أو أعتق نسمةً أو زوج عزباً » [3] .
وعن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال : قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافياً وغير واف [4] .



[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 387 ب 3 ح 22808 .
[2] الكافي : ج 5 ص 153 باب آداب التجارة ح 16 .
[3] الخصال : ج 1 ص 224 باب الأربعة ح 55 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 5 ب 1 ح 15 .

255

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست