< فهرس الموضوعات > المعاملات والمكاسب المكروهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع العقار / بيع الأكفان < / فهرس الموضوعات > المعاملات والمكاسب المكروهة بيع العقار مسألة : يكره بيع العقار . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لما دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة خط دورها برجله ثم قال : اللهم من باع رباعه فلا تبارك له » [1] . وعن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « باع فلان أرضه » قلت : نعم ، قال : « مكتوب في التوراة أن من باع أرضاً أو ماءً ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً » [2] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق » [3] . وعن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : « ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله » [4] . بيع الأكفان مسألة : يكره بيع الأكفان . عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبرته أنه ولد لي
[1] بحار الأنوار : ج 19 ص 120 - 119 ب 7 ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 17 ص 70 ب 24 ح 22013 . [3] الكافي : ج 5 ص 92 باب شراء العقارات وبيعها ح 4 . [4] وسائل الشيعة : ج 17 ص 71 ب 24 ح 22015 .