responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 226


مصارف بيت المال مسألة : من موارد صرف بيت المال : إسعاف الفقراء ، وقضاء الديون ، وتزويج العزّاب ، ومنح رأس مال للعاملين ، وتشغيل العاطلين ، وعمران البلاد ، والترفيه على العباد ، وتثقيف الناس وغير ذلك مما يساعد على تقدم البلاد والعباد . قال علي بن موسى ( عليه السلام ) : « المغرم إذا تدين أو استدان في حق أجل سنةً فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال » [1] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال » [2] .
وعن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا عمداً فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ، فقال : « إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقله قتل به ، وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يكن له مال أعطي الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم » [3] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال » [4] .



[1] الكافي : ج 1 ص 407 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ح 9 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 10 ص 63 ب 4 ح 15 .
[3] وسائل الشيعة : ج 29 ص 72 ب 29 ح 35179 .
[4] الكافي : ج 7 ص 355 باب المقتول لا يُدرى من قتله ح 4 .

226

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست