responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 214


وروى ابن مسعود عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » [1] .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصا أخيه فليردها » [2] .
وروى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » [3] .
وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين » [4] .
وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) « ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ من مال أخيه بحلال أو حرام » [5] .
ديون الشعب يؤدّيها الحكام مسألة : يلزم على الحاكم الإسلامي والحكومة الإسلامية تسديد ديون المغرمين المثقلين ، فإنه هو المسؤول عن ديون الشعب إذا لم يقدروا على الأداء ، وفي ذلك روايات عديدة ، وقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أعلن عن حكم الضمان الاجتماعي ، وأنه إذا مات أحد وترك مالاً فلورثته ، وإذا ترك ديناً فعلى الحاكم تسديده وأدائه ، أسلم عند ذاك عامة اليهود ، قال ( عليه السلام ) : « وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنهم آمنوا



[1] تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 1 ص 11 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 17 ص 89 - 88 ب 1 ح 20821 .
[3] غوالي اللآلي : ج 3 ص 474 ق 2 باب الغصب ح 6 .
[4] تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 2 ص 150 .
[5] غوالي اللآلي : ج 3 ص 474 ق 2 باب الغصب ح 8 .

214

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست