على أنفسهم وعلى عيالاتهم » [1] . وقال الراوي : سمعت علي بن موسى ( عليه السلام ) يقول : « المغرم إذا تدين أو استدان في حق أجل سنةً فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال » [2] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * [3] الآية ، فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه » [4] . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ترك ديناً أو ضَياعاً [5] فعليّ ومن ترك مالا فلورثته » [6] .
[1] الكافي : ج 1 ص 406 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ح 6 . [2] مستدرك الوسائل : ج 13 ص 399 ب 9 ح 15720 . [3] سورة التوبة : 60 . [4] بحار الأنوار : ج 27 ص 249 ب 13 ح 9 . [5] الضياع : العيال . مجمع البحرين : ج 4 ص 367 مادة ضيع . [6] الكافي : ج 1 ص 406 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ح 6 .