responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 176


فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلماً فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها » [1] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين ، لأنهم يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده » [2] .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تدخلوا على نساء أهل الذمة إلا بإذن » [3] .
وقال ( عليه السلام ) : « من آذى ذميا فكأنما آذاني » [4] .
حسن التعامل مع جميع الدول مسألة : يجب على الحاكم والحكومة الإسلامية أن تحافظ على حسن تعاملها مع جميع الدول ، سواء المجاورة منها أو البعيدة ، مسلمة أو غير مسلمة ، وأن تراعي جميع المعاهدات الدولية التي تعقدها مع الدول الأخرى ، حتى غير الإسلامية منها ، فإن الإسلام قد أمر باحترام كل ذلك . قال تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [5] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 10 ص 188 ب 14 ح 35 .
[2] علل الشرائع : ج 2 ص 541 ب 327 ح 1 .
[3] الجعفريات : ص 82 باب الاستئذان على أهل الذمة .
[4] شرح نهج البلاغة : ج 17 ص 147 .
[5] سورة المائدة : 1 .

176

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست