responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 162


وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ثم جعل من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تتكافى في وجوهها ويوجب بعضها بعضاً ولا يستوجب بعضها إلا ببعض ، فأعظم مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية ، وحق الرعية على الوالي ، فريضة فرضها الله عز وجل لكل على كل ، فجعلها نظام ألفتهم وعزاً لدينهم وقواماً لسنن الحق فيهم ، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ، فإذا أدت الرعية من الوالي حقه وادي إليها الوالي كذلك عز الحق بينهم ، فقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السنن ، وصلح بذلك الزمان وطاب بها العيش وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء » [1] .
لا للتعذيب مسألة : التعذيب حرام في الإسلام ، ولا يجوز انتزاع الإقرار ممن يحتمل فيه الأجرام سياسيا كان أم غير سياسي بالضرب والتعذيب ، بل يجب التوصل إليه بالطرق الشرعية ، وإذا أقرّ في هذه الصورة فلا اعتبار به . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد أن يبعث سريةً دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأةً ، ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها » [2] .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته للحسن ( عليه السلام ) : « يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون قُتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن بي



[1] بحار الأنوار : ج 74 ص 357 - 356 ب 14 ح 32 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 138 ب 60 ح 1 .

162

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست