responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 158


حرمة الأشخاص والأموال مسألة : لا يجوز أي نوع من مصادرة الأموال ، أو إلقاء القبض على الأشخاص وسجنهم ، أو إخراجهم من البلد ونفيهم ، إلا في الموارد المقررة شرعاً ، وعند ذلك يجب العمل وفق الضوابط الشرعية المذكورة في الفقه . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أن ائت هذا الجبار فقل له إنني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين فإني لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كفاراً » [1] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم » [2] .
وعن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من أكل مال أخيه ظلماً ولم يرده إليه أكل جذوةً من النار يوم القيامة » [3] .
لا عنف ولا إرهاب مسألة : يحرّم الإسلام الغدر والاغتيال وكل ما يسمى اليوم بالعنف والإرهاب ، فإنه لا عنف في الإسلام ، بل الإسلام هو دين السلم والسلام ، والصلح والوئام .



[1] الكافي : ج 2 ص 333 باب الظلم ح 14 .
[2] وسائل الشيعة : ج 16 ص 56 - 55 ب 80 ح 20965 .
[3] بحار الأنوار : ج 72 ص 331 ب 79 ح 66 .

158

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست