فلو جُنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ، بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه [ 1 ] ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنياً أو تحرّر وصار غنياً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب [1] . نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد [ 2 ] .
[1] على ما أفاده سيدنا الأستاذ يصح الكلام في الإسلام لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ص 82 ، دون البلوغ والعقل فإنهما كباقي الشرائط . « 2 » و ( 3 ) سيأتي تحقيق المبدأ في ص 215 ، والمنتهى في ص 224 .