responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 74


وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولَّى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط :


« 1 » ومثاله : ما لو كانت الأسرة مكونة من أب وأم وولد وبنت فقد يعطي الأب فطرته للام ، والام للولد ، والولد للبنت ، والبنت للأب وهذه الكيفية الأولى ، وقد يعطي الأب فطرته للام ، والام للولد ، والولد للبنت ، والبنت للام - مثلا - وهذه الكيفية الثانية ، وفيها قد أخذت الام الفطرة مرتين : مرة من الأب وأخرى من البنت . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 225 ، الحديث 3 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » النسخ بالنسبة إلى لفظ " يرددونها " في كتب الفقه والحديث مختلفة : ففي الجواهر ج 15 ، الصفحة 493 : " فيرادونها " . وفي المستمسك ج 9 ، الصفحة 393 : " يرددونها " . وفي الوسائل ج 6 ، الصفحة 225 : " يترددونها " .

74

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست