وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه [ 1 ] .
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 245 ، الحديث 2 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة . وتؤيدها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر . المصدر ، الحديث 1 ، لكنها ضعيفة سندا كما يأتي في ص 79 . « 2 » هذا التعليل وارد في زكاة المال ، وقد سبق بيان وحدة أحكام زكاتي المال والفطرة - إلا ما خرج بالدليل - وإن أول فرض الزكاة كان في الفطرة ، راجع ص 12 شرحا وهامشا . وإليك عدة من الروايات الحاوية للتعليل المذكور . وهي عن الوسائل : ج 6 ، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة : ( منها ) : ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة ، لأنه يضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " - المصدر ، الحديث 1 . و ( منها ) : صحيحة الفضلاء ( . . . قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ) - المصدر ، الحديث 2 . و ( منها ) : صحيحة ابن أذينة ، قال : كتب إلى أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما ) المصدر ، الحديث 3 ، وغيرها من الروايات .