« 1 » تقدمت الاستدلال بها في ص 54 الأمر الثاني . « 2 » راجع الروايات الدالة عليه في أبواب متعددة من الوسائل ج 6 ، ( منها ) في الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ص 3 ، والروايات الواردة في تعيين مقدار الزكاة كقوله ( عليه السلام ) : في كل أربعين شاة شاة ، في خمس من الإبل : شاة ، وفي الغلات : العشر ، أو : نصفه ، وأمثال ذلك فإنها تدل على الحكم الوضعي ، وأشرنا إليها في ص 23 و 24 وهامشهما ، وكذلك الروايات الواردة في اشتراك المال الزكوي بين الفقير والغني وأشرنا إليها في هامش الصفحة 50 . « 3 » راجع الروايات الدالة عليه في أبواب الخمس ، منها الباب 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، وغيرها من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل ج 6 .